الطعن رقم 876 سنة 5 ق – جلسة 06 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 470
جلسة 6 مايو سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 876 سنة 5 القضائية
دفاع شرعي. ماهيته. تقدير القوّة اللازمة لرد الاعتداء. موضوعي.
(المادتان 210 و215 عقوبات)
الدفاع الشرعي هو استعمال القوّة اللازمة لرد الاعتداء. وتقدير تلك القوّة أمر موضوعي
تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها، فلها أن تقرّر ما إذا كان المتهم
أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي قد تعدّى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان في
حدوده، فإذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعدّه معذوراً وتعامله طبقاً
للمادة 215 عقوبات.
