الطعن رقم 895 سنة 5 ق – جلسة 22 /04 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 469
جلسة 22 إبريل سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 895 سنة 5 القضائية
قتل عمد. تقدّمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. الفقرة الأخيرة
من المادة 198 عقوبات. مناط تطبيقها.
1 – إن الرابطة التي يجب توفرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات في الحالة الواردة
بشطرها الأخير تنحصر في أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة
أو بقصد التخلص من عقوبتها.
2 – ولو أن ظاهر عبارة الشطر الأخير من المادة 198 عقوبات قد يفيد أن النص يشير إلى
حالة حصول الجريمتين من شخصين مختلفين، إلا أنه لا نزاع في أن النص يتناول أيضاً حالة
ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد.
