الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 892 سنة 5 ق – جلسة 22 /04 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 468

جلسة 22 إبريل سنة 1935

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 892 سنة 5 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. مسجون. تقديم أسباب النقض إلى السجن للتوقيع عليها من المسجون والحصول منه على تقرير بطعنه. إغفال السجن أمر التقرير. اعتبار الطعن مقبولاً شكلاً.
(المادة 231 تحقيق)
(ب) عاهة مستديمة. العجز الطارئ على العضو المصاب. تقديره. موضوعي.
(المادة 204 عقوبات)
1 – إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن أحد أقارب الطاعن أعدّ له أسباب الطعن، والتمس من النيابة إحالتها على السجن للتوقيع عليها من الطاعن مع الحصول منه في آن واحد على تقرير طعنه، ولكن إدارة السجن أعادت الأسباب موقعها عليها من الطاعن، وأغفلت أمر التقرير فلم تذكر عنه شيئاً، فهذا الإغفال من قبل إدارة السجن يجب ألا يضارّ به الطاعن، بل يتعين اعتبار الطاعن كأنه قرر فعلاً بالطعن واعتبار طعنه مقبولاً شكلاً.
2 – إن القانون في المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة، بل الأمر في ذلك متروك تقديره لقاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه. [(1)]


[(1)] كان وجه الطعن أن الكشف الطبي وتقرير الطبيب الشرعي لم يبينا مقدار العاهة المتخلفة عن الإصابة، وأن الحكم جاء كذلك خالياً من هذا البيان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات