الطعن رقم 850 سنة 5 ق – جلسة 15 /04 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 464
جلسة 15 إبريل سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 850 سنة 5 القضائية
تفتيش. تفتيش متهم بدون مسوّغ قانوني. جريمة معاقب عليها. اشتباه
ضابط البوليس في شخص طلب تفتيشه. قبول المتهم التفتيش. ضبط مادة مخدّرة معه. تلبس.
ضبط المتهم. جوازه.
(المواد 15 و25 تحقيق و242 عقوبات)
إذا تعرّض ضابط البوليس لحرّية شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوّغ قانوني فإن عمله
هذا يكون معاقباً عليه قانوناً.
ولكن إذا اشتبه ضابط البوليس في شخص فطلب تفتيشه، فقبل، فلما فتشه وجد معه قطعة حشيش،
فإن هذا التفتيش الحاصل برضاء المتهم لا وجه للاعتراض عليه، ولضابط البوليس في هذه
الصورة – وهي صورة تلبس – أن يضبط المتهم ويجري معه التحقيق اللازم.
