الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 871 سنة 5 ق – جلسة 08 /04 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 463

جلسة 8 إبريل سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 871 سنة 5 القضائية

تطبيق. مناط التطبيق القانوني. الواقعة التي بينها الحكم بعد وصف النيابة.
إن التطبيق القانوني إنما يقوم على أساس الواقعة التي ثبتت في الحكم، لا على أساس الوصف الذي وصفته النيابة للتهمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هي واقعة ضرب أحدث عاهة مستديمة، ولم يكن فيما أثبته الحكم ما يفيد وقوع الجريمة بسبق إصرار أو ترصد، فليس ثمة محل لأن تطبق المحكمة حكم الفقرة الثانية من المادة 204 الذي طلبته النيابة على أساس أن الجريمة قد وقعت مع سبق الإصرار، بل الواجب تطبيقه هو حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة، والعقاب المنصوص عليه فيها هو السجن من ثلاث سنين إلى خمس. فإذا أرادت المحكمة استعمال الرأفة عندئذ جاز لها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا ينقص عن ثلاثة شهور عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 17 عقوبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات