الطعن رقم 427 سنة 5 ق – جلسة 08 /04 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 458
جلسة 8 إبريل سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 427 سنة 5 القضائية
( أ ) تزوير. تقليد إمضاء المزوّر عليه. لا يشترط. مناط توفر هذه
الجريمة.
(المادتان 180 و183 عقوبات)
(ب) تحقيق. حرية المحكمة الاستئنافية في إجرائه أو عدم إجرائه.
(المادة 186 تحقيق)
1 – لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزوّر تقليد إمضاء المزوّر عليه، بل يكفي
لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزوّر اسم المزوّر عليه على المحرّر ولو بطريقة عادية لا
تقليد فيها، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزوّر عليه.
2 – إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل بإجراء أي تحقيق جديد إلا إذا رأت
هي لزوماً له. فإذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضيته
إلى القضية المنظورة، فرفضت تلك المحكمة إجابته إلى طلبه، فليس له أن يكلف المحكمة
الاستئنافية لأوّل مرة ضم تلك القضية، إذ أن لها بحسب الأصل أن تكتفي بما هو مسطور
في الأوراق التي بين يديها وأن تبني عليه حكمها.
