الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 221 سنة 41 ق – جلسة 13 /05 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1105

جلسة 13 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله، وعضوية السادة المستشارين: محمد كمال عباس، وعبد السلام الجندي، وصلاح الدين يونس؛ وجمال الدين عبد اللطيف.


الطعن رقم 221 سنة 41 القضائية

دعوى "ضم الدعاوى". ضرائب. حكم.
ضم الدعويين المتحدين في الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. انصراف الحكم الصادر في الموضوع إلى الفصل في الدعويين معاً. مثال في طعن ضرائب.
إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع والسبب والخصوم في إحدى القضيتين هي بذاتها في القضية الأخرى فإنه في هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الابتدائية – بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب – إليها ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت في الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي ينصرف إلى الفصل في موضوع الدعويين معاً، باعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الاندماج فيهما، وفقدا استقلالهما، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً، فإن النعي بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسوان قدرت أرباح المطعون ضده من المقاولات عن السنوات 1959 إلى 1961 بالمبالغ التالية 455، 536، 1365 جنيهاً وعن سنة 1962 بمبلغ 6391.073 جنيهاً من المقاولات وبمبلغ 365.600 جنيهاً عن عربات النقل وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 14/ 1/ 1968 بتخفيض أرباحه إلى 455، 525، 1131، 5479 جنيهاً عن سنوات النزاع فقد طعن على هذا القرار بالدعويين رقمي 8، 9 سنة 1968 تجاري كلي أسوان الأولى بتكليف بالحضور والثانية بصحيفة أودعت قلم الكتاب، دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى رقم 8 سنة 1968 لرفعها بغير الطريق القانوني وبتاريخ 30/ 4/ 1968 قضت المحكمة في الدعوى 8 سنة 1968 بقبولها شكلاً وبندب خبير لتحقيق أوجه الاعتراضات، وفي 17/ 12/ 1968 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 9 سنة 1968 للدعوى رقم 8 سنة 1968 ليصدر فيهما حكم واحد وفي 3/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بتخفيض أرباح المطعون ضده عن سنوات النزاع إلى 44.072، 513، 81،0.021، 64، 864، 4664 جنيهاً استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 45 ق تجاري أسيوط وفي 6/ 1/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الدعوى رقم 8 سنة 1968 تجاري كلي أسوان، وإن كانت قد رفعت خطأ بتكليف بالحضور إلا أن الدعوى رقم 9 سنة 1968 تجاري كلي أسوان – المضمومة إليها – قد رفعت صحيحة بصحيفة أودعت قلم الكتاب مما لا يتوافر معه المصلحة في الطعن على الحكم بالاستئناف، وهو من الحكم مخالفة للقانون – إذ الثابت أن استئناف الطاعنة انصب على الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 سنة 1968 تجاري كلي أسوان وحدها دون أن تكون الدعوى رقم 9 سنة 1968 تجاري كلي أسوان مطروحة على محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 سنة 1968 المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بغير الطريق القانوني – بتخفيض أرباح المطعون ضده عن المبلغ الوارد بقرار لجنة الطعن فإن مصلحتها تبدو ظاهرة في الطعن عليه بالاستئناف، فضلاً عن أن المحكمة الابتدائية قد قضت برفض الدفع وبقبول الدعوى رقم 8 سنة 1968 شكلاً قبل أن تصدر قرارها بضم الدعوى رقم 9 سنة 1968 إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع والسبب والخصوم في إحدى القضيتين هي بذاتها في القضية الأخرى فإنه في هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما استقلالها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الابتدائية – بعد أن قضت بقبول الدعوى رقم 8 سنة 1968 – المرفوعة بتكليف بالحضور – شكلاً أمرت بضم الدعوى رقم 9 سنة 1968 – المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب – إليها ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت في الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي ينصرف إلى الفصل في موضوع الدعويين معاً، باعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين مختلفتين قد تم الاندماج بينهما، وفقدا استقلالهما، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الدعوى رقم 9 سنة 1968 قد رفعت صحيحة شكلاً، فإن النعي بالبطلان على الدعوى رقم 8 سنة 1968 يكون غير منتج ويتعين بذلك رفض الطعن.


[(1)] نقض جلسة 28/ 6/ 1973 مجموعة المكتب الفني س 34 ص 996.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات