الطعن رقم 860 سنة 5 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 455
جلسة أوّل إبريل سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 860 سنة 5 القضائية
( أ ) متهم. تقرير مسئوليته. موضوعي.
(ب) متهم بجناية. ندب مدافع عنه. حق أصيل له. دفاع المحامي المندوب يجب أن يكون دفاعاً
حقيقياً. سلطة المحامي في توجيه دفاعه.
(المواد 198 تحقيق و25 و26 تشكيل)
1 – تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة ومبلغ مسئوليته عنها أمر موضوعي لا رقابة
لمحكمة النقض عليه. [(1)]
2 – إن ما قرّرته المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات والمادتان 25 و26 من قانون تشكيل
محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية في المدافعة عنه هو حق أصيل جوهري
يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات. والمدافع الذي يندب لهذا الغرض يجب أن يكون
دفاعه حقيقياً لا شكلياً. ولكن لا يصح مع ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة في
الدفاع، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقاً لما يراه هو في مصلحة المتهم، فإذا وجد أن المتهم
معترف اعترافاً صحيحاً بجريمته كان له أن يبني دفاعه على طلب الرأفة فقط، دون أن ينسب
إليه أي تقصير في ذلك.
[(1)] كان من وجوه الطعن في الحكم أن المتهم تعتريه نوبات عصبية فتفقده وعيه، وقد ارتكب جريمته وهو تحت تأثير النوبة وأنه أثار هذه المسألة أمام محكمة الموضوع فكان من واجبها أن تتثبت من مسئوليته عن أفعاله. وقد رأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع ولم يعوّل عليه، وقرّرت أن ما أثبته الحكم في هذا الشأن يعدّ فصلاً في نقطة موضوعية.
