الطعن رقم 859 سنة 5 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 455
جلسة أوّل إبريل سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 859 سنة 5 القضائية
خبير. طلب عرض حالة على طبيب. ظروف الحالة تشير إلى الرأي الواجب
الأخذ به. رفض ندب الطبيب. لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.
إن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما يستدعي خبرة فنية، فمتى قدّرت أن حالة
معينة لا تقتضي عرضاً على الطبيب الأخصائي، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلى الرأي
الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
