الطعن رقم 858 سنة 5 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 454
جلسة أوّل إبريل سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 858 سنة 5 القضائية
نصب. ادعاء موظف صغير أنه موظف كبير. انتحال لصفة كاذبة.
(المادة 293 عقوبات)
إن مما يدخل في دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوّه عنها بالمادة 293 عقوبات ادعاء
شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير، لأن عبارة "موظف كبير"
تحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأي إلى غير ذلك من الصفات والمزايا
التي لا يتمتع بها الموظف الصغير. فادعاء كل ذلك بغير حق يعدّ اتصافاً بصفات غير صحيحة،
والاتصاف بصفة غير صحيحة يكفي وحده لتكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطبح باستعمال أي طرق
احتيالية.
