الطعن رقم 844 سنة 5 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 454
جلسة أوّل إبريل سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 844 سنة 5 القضائية
دفاع شرعي. تصوير الحكم الحادثة على وجه يتوافر معه ظرف الدفاع
الشرعي. عدم إفصاحه عن رأيه في حالة الدفاع التي استظهرها. موجب لنقضه.
(المادتان 210 و323 عقوبات)
إذا كان الظاهر من الحكم أن ما اقتنعت به محكمة الموضوع في الحادثة هو أن المتهم إنما
أطلق العيار على المجني عليه فأرداه قتيلاً لما أن هم باقتحام منزله وأقسم يميناً ليخرجن
النساء منه، ومع ذلك طبقت المحكمة على المتهم المادة 198 فقرة أولى وعاقبته بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات، ولم تقل – مع تصويرها الحادثة على هذه الصورة التي لو كانت
تمت في الواقع لكانت انتهاكاً لحرمة ملك الغير معاقباً عليه قانوناً بالمادة 323 عقوبات،
وهو من الجرائم التي تجيز استعمال حق الدفاع الشرعي – لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو
لم يكن له في نظرها تأثير في تقدير الجزاء، فإن عدم إفصاح المحكمة عن رأيها في حالة
الدفاع التي استظهرتها في الحكم يزعزع الأساس القانوني الذي بني عليه حكمها ويتعين
من أجل ذلك نقضه.
