الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 846 سنة 5 ق – جلسة 25 /03 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 453

جلسة 25 مارس سنة 1935

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 846 سنة 5 القضائية

خبير. الاعتراض على طريقة تعيينه أو على كفاءته الفنية. يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع.
الاعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الاعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع. فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات