الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 823 سنة 5 ق – جلسة 11 /03 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 446

جلسة 11 مارس سنة 1935

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 823 سنة 5 القضائية

حق الدفاع. تعديل وصف التهمة. حصوله في دور المحاكمة الابتدائية. تضرر المتهم من ذلك لدى محكمة النقض لأوّل مرة. لا يجوز.
إذا عدّلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة في حكمها دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم، فليس له أن يطعن لدى محكمة النقض بحصول هذا التعديل بدون علمه، إذ كان في وسعه أن يعلم به ويترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه. فإن هو لم يطلع على الحكم الابتدائي قبل المرافعة الاستئنافية، فهذا إهمال منه يجب أن يحمل هو وزره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات