الطعن رقم 822 سنة 5 ق – جلسة 11 /03 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 446
جلسة 11 مارس سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
الطعن رقم 822 سنة 5 القضائية
( أ ) جرح أو ضرب. توافر سبق الإصرار بالنسبة للمتهمين جميعاً.
توقيع الغرامة على أحدهم. لا يجوز.
(المادة 205 ع)
(ب) جرح وضرب. مدّة العجز. أخذ المحكمة في ذلك بتقرير الطبيب المعالج. جوازه.
1 – إذا أثبتت المحكمة في حكمها توافر ظرف سبق الإصرار للمتهمين، وطبقت في حقهم جميعاً
الفقرة الثانية من المادة 205 ع، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقرّرة وهي الحبس لا
الغرامة. فإذا هي قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها وتوقيع عقوبة الحبس على هذا
المتهم أسوة بباقي المتهمين.
2 – للمحكمة حق الأخذ بما يقرّره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدّة العجز عن الأعمال
الشخصية، ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى.
