الطعن رقم 812 سنة 5 ق – جلسة 04 /03 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 445
جلسة 4 مارس سنة 1935
برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 812 سنة 5 القضائية
حرمة المساكن. تفتيش منزل المشتبه فيه. وجوب مراعاة القيود الموضوعة
لذلك. مخالفة هذه القيود. الدفع بهذه المخالفة. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه في
أية حالة كانت عليها الدعوى.
(المادتان 29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 و23 تحقيق)
إنه وإن كان صحيحاً أن المادة 29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 نصت على أن أحكام المادة
23 من قانون تحقيق الجنايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس، إلا أنه
يجب عند تطبيق المادة 23 المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها. وقد أوجبت
هذه المادة عند إجراء التفتيش حضور عمدة البلد أو نائبه وأحد المشايخ. وفي إيجاب القانون
حضور هذين الشخصين عند قيام مأموري الضبطية القضائية بالتفتيش في هذه الحالة ما يدل
على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات. فحكم القانون إذاً
متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتماً بغير حاجة إلى تمسك
المتهم بهذا البطلان، بل يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يسقط الحق
في التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود، بل يجوز الدفع به في أية حالة
كانت عليها الدعوى.
