الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 650 سنة 5 ق – جلسة 25 /02 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 435

جلسة 25 فبراير سنة 1935

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات أصحاب العزة مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


الطعن رقم 650 سنة 5 القضائية

شريك. مناط مسئوليته. استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له. مجرّد الاتفاق على ذلك. لا جريمة.
(المادة 43 ع)
إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها في المادة 43 ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه يكوّن في حدّ ذاته جريمة مّا. فإذا اتفق زيد مع بكر على أن يستخرج الثاني للأوّل جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين، فعمل بكر على تحقيق هذا الأمر بطريق التزوير، ولم يثبت أن ارتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الاتفاق بين زيد وبكر صراحة أو ضمناً، فلا يصح أن يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقاً للمادة 43 ع باعتبار أن هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للاتفاق الذي تم بينهما، ما دام الاتفاق الذي تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمة التزوير إحدى نتائجه الاحتمالية، وما دام استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعي الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات