الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 322 لسنة 41 ق – جلسة 02 /05 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1052

جلسة 2 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري رزق فتيان؛ ورأفت عبد الرحيم.


الطعن رقم 322 لسنة 41 القضائية

عمل "إعانة غلاء المعيشة". شركات "شركات القطاع العام".
العاملون المعينون بشركات القطاع العام بعد 29/ 12/ 1962. عدم أحقيتهم لإعانة غلاء المعيشة.
عمل "المرتب". شركات "شركات القطاع العام".
تسوية حالة العامل على الفئة المالية التي يستحقها وتقاضيه أول مربوطها. لا محل لتحديه بأجر أعلى منح لبعض زملائه بالمخالفة لأحكام القرار 3546 لسنة 1962 بدعوى مساواته بهم.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام، وهم العاملون بتلك الشركات الذين أوجبت المادتان الأولى والثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشره الذي تم في 29 من ديسمبر سنة 1962، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل في الشركة المطعون ضدها بعد ذلك التاريخ، فإنه لم يعد هناك سند لمطالبته بأية إعانة غلاء.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه انتهى أخذاً بما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن الفئة المالية التي يستحقها الطاعن هي الفئة الثامنة طبقاً للجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذي عين في ظله وأنه تقاضى أول مربوطها وهو خمسة عشر جنيهاً شهرياً وكانت الشركة المطعون ضدها بذلك قد التزمت أحكام هذا القرار بالنسبة لفئة الطاعن المالية ومرتبه، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تقاضي بعض زملائه مرتبات تزيد عن الحد المقرر بالجدول المشار إليه لا يصلح أساساً للاستدلال لأن هذا الأجر الزائد منح لهم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه (من أنه أخل بالمساواة بينه وبين زملائه) يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 5560 لسنة 1964 عمال جزئي القاهرة التي قيدت برقم 962 سنة 1967 كلي بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية – طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 130 مليم و159 جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه حصل على دبلوم معهد التدريب قسم السيارات في سنة 1962 ثم التحق بالشركة المطعون ضدها في وظيفة فني تخطيط بمرتب مقداره 15 جنيهاً شهرياً شاملاً إعانة الغلاء. ولما كان زملاؤه الذين يعملون بالشركة في ذات الوظيفة ويحملون مؤهله قد عينوا بأجر أساسي مقداره عشرون جنيهاً شهرياً بخلاف إعانة المعيشة، وكان فرق الأجر الذي يستحقه مساواة له بهم هو 917 مليماً و15 جنيهاً شهرياً، فقد أقام دعواه مطالباً بمتجمد الفروق المستحقة له من تاريخ تعيينه. وفي 11/ 5/ 1965 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان أجر الطاعن ومقارنته بالأجر الذي يتقاضاه زملاؤه الذين يتساوون معه في ظروف العمل والمؤهل والكفاية وذلك على ضوء الجدول المرفق بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/ 5/ 1969 برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1629 سنة 86 ق، وبتاريخ 28/ 1/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 4/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أنه لم يطبق على الطاعن قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 استناداً إلى المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962، في حين أن هذه المادة تقضي بعدم سريان تلك النظم على المعاملين فعلاً بأحكام اللائحة الصادر بها ذلك القرار، ولما كانت تسوية حالة العاملين بالشركة المطعون ضدها لم تتم بعد فإنه يتعين تطبيق أحكام إعانة الغلاء عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام، وهم العاملون بتلك الشركات الذين أوجبت المادتان الأولى والثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشره الذي تم في 29 من ديسمبر سنة 1962. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل في الشركة المطعون ضدها بعد ذلك التاريخ، فإنه لم يعد هناك سند لمطالبته بأية إعانة غلاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم صادر من هيئة التحكيم ضد الشركة المطعون ضدها في نزاع مماثل.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يقدم الحكم الذي يستند إليه، مما يجعل نعيه أياً ما كان وجه الرأي فيه بغير دليل.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لقاعدة المساواة إذ قضى برفض دعواه رغم ما أثبته الخبير المنتدب من أن زملاء له يحملون ذات مؤهله عينوا في تواريخ لاحقة لصدور القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 وتفاضوا مرتباً أساسياً مقداره عشرون جنيهاً خلافاً لإعانة الغلاء وهو ما كان يتعين معه مساواته بهم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه انتهى أخذاً بما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن الفئة المالية التي يستحقها الطاعن هي الفئة الثامنة طبقاً للجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 الذي عين في ظله وأنه تقاضى أول مربوطها وهو خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وكانت الشركة المطعون ضدها بذلك قد التزمت أحكام هذا القرار بالنسبة لفئة الطاعن المالية ومرتبه، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تقاضي بعض زملائه مرتبات تزيد عن الحد المقرر بالجدول المشار إليه لا يصلح أساساً للاستدلال لأن هذا الأجر الزائد منح لهم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات