الطعن رقم 91 سنة 5 ق – جلسة 18 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 434
جلسة 18 فبراير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 91 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام. تقرير الطعن. تقديمه إلى مأمور السجن. متى يعتبر مقبولاً
شكلاً؟
(المادة 231 تحقيق)
تقرير أسباب الطعن الذي يقدّم لمأمور السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقرّرة للطعن
في الأحكام، ليوقع عليه من محكوم عليه ثم يرسله إلى قلم كتاب المحكمة أو يردّه إلى
مقدّمه ليتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة، يعتبر أنه مقدّم في الميعاد القانوني، ولو طرأ
بعد ذلك ما تسبب عنه تأخير توقيع المسجون على التقرير أو تأخير إرساله من السجن إلى
قلم الكتاب حتى فاتت المواعيد القانونية. [(1)]
[(1)] سبق تقرير هذه القاعدة بالحكم الصادر من محكمة النقض في 31 ديسمبر سنة 1934 في القضية رقم 77 سنة 5.
