الطعن رقم 430 سنة 5 ق – جلسة 11 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 429
جلسة 11 فبراير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 430 سنة 5 القضائية
سرقة. سرقة منزل مسكون. منزل معدّ للسكنى.
(المادتان 270/ 4 و274/ 1 ع)
إن القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التي تقع في المنازل أن يكون المنزل
مسكوناً فعلاً، بل يكفي أن يكون معدّاً للسكنى فقط.
