الطعن رقم 421 سنة 5 ق – جلسة 11 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 425
جلسة 11 فبراير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 421 سنة 5 القضائية
وصف التهمة. استبدال المحكمة تهمة بأخرى. بطلان الحكم. هذا البطلان
متعلق بالنظام العام.
إن المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى. فإذا اتهمت النيابة شخصاً بأنه زوّر إيصالاً
وادعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير
أخرى لم ترفع بها الدعوى، فقضاؤها على هذه الصورة باطل لإخلاله بحق الدفاع. وللمتهم
أن يتمسك بهذا البطلان لأوّل مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
