الطعن رقم 418 سنة 5 ق – جلسة 04 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 422
جلسة 4 فبراير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وعضوية زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 418 سنة 5 القضائية
اتفاق جنائي. مناط توفره. مضي وقت معين. لا يشترط.
(المادة 47 المكررة ع)
الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين
فيه، ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين. فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد
الاتفاق عليها مباشرة.
