الطعن رقم 417 سنة 5 ق – جلسة 04 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 422
جلسة 4 فبراير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وعضوية زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 417 سنة 5 القضائية
سرقة. سرقة بإكراه. ركن التهديد. متى يتحقق؟
(المادة 271 ع)
إن المادة 271 ع، ولو لم تذكر التهديد باستعمال السلاح في ارتكاب السرقة صراحة وتعدّه
بمنزلة الإكراه، قد أشارت إلى الإكراه إطلاقاً. وفي إشارتها هذه ما يكفي لأن يندمج
في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين
منع الجاني عن مقارفة جريمته.
