الطعن رقم 384 سنة 5 ق – جلسة 04 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 421
جلسة 4 فبراير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وعضوية زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 384 سنة 5 القضائية
تزوير في محرّر رسمي. مناط رسمية المحرّر. شهادة إدارية بوفاة شخص.
تزوير توقيع العمدة عليها. تزوير في محرّر رسمي.
(المواد 179 و180 و182 ع)
إن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محرّرها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بحكم وظيفته
وعلى موجب ما تقضي به القوانين واللوائح. فالشهادة الإدارية التي يحرّرها العمد لإثبات
وفاة شخص قبل سنة 1924 لتقديمها إلى أقلام التسجيل هي ورقة رسمية. ومن يصطنع مثل هذه
الشهادة وينسبها زوراً إلى العمدة ويصدّق عليها من المركز ثم يقدّمها لقلم التسجيل
يعتبر مزوراً ينطبق عقابه على المادة 179 من قانون العقوبات.
