الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 54 سنة 5 ق – جلسة 04 /02 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 417

جلسة 4 فبراير سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


الطعن رقم 54 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام. الطعن بطريق النقض. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض. ولي القاصر. حقه في رفع الطعن عن القاصر.
(المادة 229 تحقيق)
الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض. ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون (Mandataire Légal Oblgatoire) ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس أو بالمال، فله أن يرفع بهذه الصفة بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات