الطعن رقم 414 سنة 5 ق – جلسة 28 /01 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 416
جلسة 28 يناير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 414 سنة 5 القضائية
تزوير في أوراق عرفية. ورقة ممضاة على بياض. خطفها وملؤها بسند
دين. تزوير.
(المواد 179 و183 و295 ع)
اختطاف ورقة ممضاة على بياض وملؤها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الالتزامات التي
يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء يعدّ بحكم المادة 295 ع تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة
183 من قانون العقوبات.
