الطعن رقم 1194 لسنة 40 ق – جلسة 23 /11 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1134
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، وحسن المغربى.
الطعن رقم 1194 لسنة 40 القضائية
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
جريمة إصدار شيك. بدون رصيد. أركانها: تقديم الشيك للبنك لا شأن له فى توافر هذه الأركان.
لا يؤثر فى قيام تلك الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب عليه فرع بالجهة التى أثبتت بالشيك.
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه
بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول
فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة
باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا
شأن له فى توافر أركان الجريمة، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك, وما
إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك وإعطائه
للمستفيد مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها.
وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى البيانات الشكلية
التى يتطلبها القانون التجارى وهى اسم الساحب والمستفيد واسم المسحوب عليه وهو بنك
مصر الذى يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه والمعنى بالأمر بالصرف، فإنه يعد شيكاً
بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى
النقود فى المعاملات ولا يؤثر على قيام وتوافر هذه الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب
عليه فرع بالجهة التى أثبتت بالشيك، إذ البنك – دون فروعه – هو الذى يتمتع بالشخصية
المعنوية وهو الذى يتطلب القانون ذكر اسمه باعتباره المسحوب عليه المخاطب بالصرف حتى
تقبل الورقة فى التداول، ويكفى أن تكون هذه الورقة بحسب ظاهرها شيكاً بالمعنى القانونى بغض النظر عن حقيقة الواقع مما ذكر فيها من بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك الثلاثة
ليقبل فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى 15 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم بولاق: أعطى بسوء نية لفكرى محمد عبد المقصود شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وبتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الورقة موضوع الجريمة
لا تعد شيكاً طبقاً لقواعد القانون التجارى لأنها خلت من وجود المسحوب عليه إذ سحبت
على فرع بنك مصر ببولاق وهذا الفرع لا وجود له فى الواقع.
وحيث إن الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما محصله أن الطاعن أعطى للمجنى عليه شيكاً بمبلغ 141 جنيهاً يصرف من بنك مصر فرع
بولاق، ولما تقدم المجنى عليه إلى البنك لصرف الشيك أفاد بعدم وجود فرع له بحى بولاق،
وقد أقر الطاعن بأن الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود
مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف
عليه الحمية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره
أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة، بل هو إجراء مادى متجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وما أفاده البنك
بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد
مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها، وإذ كان
الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون التجارى وهى اسم الساحب والمستفيد، واسم المسحوب عليه وهو بنك مصر
الذى يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه والمعنى بالأمر بالصرف فإنه يعد شيكا بالمعنى
المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود
فى المعاملات، ولا يؤثر على قيام وتوافر هذه الجريمة ألا يكون البنك المسحوب عليه فرع
بالجهة التى أثبتت بالشيك، إذ البنك – دون فروعه – هو الذى يتمتع بالشخصية المعنوية
وهو الذى يتطلب القانون ذكر اسمه باعتباره المسحوب عليه المخاطب بالصرف حتى تقبل الورقة
فى التداول ويكفى أن تكون هذه الورقة بحسب ظاهرها شكياً بالمعنى القانونى بغض النظر
عن حقيقة الواقع فيما ذكر فيها من بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك الثلاثة ليقبل فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على
غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.