الطعن رقم 1625 سنة 4 ق – جلسة 28 /01 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 415
جلسة 28 يناير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1625 سنة 4 القضائية
قوّة الشيء المحكوم فيه. وحدة الموضوع. مناط توفرها.
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة، فلا يجوز بعد ذلك إعادة
رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد. ولكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة
الأصلية واقعة أخرى تكوّن جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الأصلية، فإن الحكم الأوّل لا
يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى.
فإذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً وحكم ببراءته من السرقة، فإنه يجوز أن ترفع
عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة، ولو كانت الواقعة المكوّنة
لجريمة الإخفاء قد ذكرتها النيابة في مرافعتها في قضية السرقة على سبيل مجرّد الاستدلال
بها على صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها في دعوى السرقة باعتبارها
دليلاً قدّمته النيابة لها على التهمة المذكورة.
