الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 385 سنة 5 ق – جلسة 21 /01 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 414

جلسة 21 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


الطعن رقم 385 سنة 5 القضائية

ارتباط تهمة بأخرى. الحكم على متهم من محكمة الدرجة الأولى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة. تطبيق محكمة الدرجة الثانية للمادة 32 ع. وجوب القضاء بإحدى العقوبتين فقط.
(المادة 32 ع)
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم فرأت المحكمة الاستئنافية أن هاتين التهمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى وطبقت المادة 32 ع، فإنه يتعين عليها ألا تقضي عليه إلا بإحدى العقوبتين المقضى بهما ابتدائياً. أما أن تضم هاتين العقوبتين وتجعل من مجموعهما عقوبة واحدة توقعها على المتهم فهذا خطأ في تطبيق القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات