الطعن رقم 380 سنة 5 ق – جلسة 21 /01 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 414
جلسة 21 يناير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 380 سنة 5 القضائية
شاهد. عدم إعلان المتهم باسمه. عدم معارضة المتهم في سماع شهادته
بالجلسة. الطعن على شهادته بعد ذلك. لا يجوز.
(المادة 45 تشكيل)
إذا لم يعلن المتهم باسم أحد شهود الإثبات عليه ضمن قائمة الشهود، كان له الحق في أن
يعارض في سماع شهادته بالجلسة وفقاً للمادة 45 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، فإذا
هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق في أن يثير هذا الطعن لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
