الطعن رقم 105 سنة 5 ق – جلسة 14 /01 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 412
جلسة 14 يناير سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 105 سنة 5 القضائية
دفاع لم تحققه محكمة الدرجة الأولى. عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة
الثانية. إثارته من جديد أمام محكمة النقض. لا تجوز.
(المواد 229 و230 و231 تحقيق)
الدفاع الذي لا تعبأ محكمة الدرجة الأولى بتحقيقه ثم لا يصر عليه المتهم أمام محكمة
الدرجة الثانية لا يجوز رفع أمره إلى محكمة النقض والإبرام لسقوط الحق في التمسك به
بالسكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية. [(1)]
[(1)] كان الطاعن متهماً بتبديد منقولات محجوزة، ودفع لدى محكمة الدرجة الأولى بوقوع التزوير والتلاعب في محضر الحجز وفي محاضر تحقيقات البوليس، ولم يسلك سبيل دعوى التزوير، وطلب كذلك ضم قضية معينة، ولكنه لم يجدّد دفعه ولا طلبه أمام المحكمة الاستئنافية.
