الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 103 سنة 5 ق – جلسة 14 /01 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 411

جلسة 14 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 103 سنة 5 القضائية

مخدّرات. الإحراز. معناه.
(المادة 35 من قانون المخدّرات رقم 21 سنة 1928)
الإحراز المنصوص عليه في المادة 35 من قانون المخدّرات هو وضع اليد (Possession) على المخدّر على سبيل التملك. ولا يشترط فيه الاستيلاء المادّي، بل يكون الشخص محرزاً ولو كان الجوهر موجوداً مادياً في حيازة شخص نائب عنه. فإذا كانت الوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع هي أن المتهمين تآمرا مع ثالث على الإيقاع بشخص رابع بينهما وبينه نزاع مقامة بشأنه دعوى جنحة ادعى هو فيها بحق مدني، فانتهز المتهمان فرصة وجوده في المحكمة وكلفا المتآمر الثالث بأن يدس في بردعة حماره مادة مخدّرة ثم يبلغ عنه رجال الحفظ لضبطه، ففعل ذلك وضبطت المادة، فهذه الوقائع يتوافر بها قبل المتآمرين ركن الإحراز بمعناه القانوني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات