الطعن رقم 2 سنة 23 قضائية أحوال شخصية – جلسة 30 /06 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1263
جلسة 30 من يونيه سنة 1953
القضية رقم 2 سنة 23 قضائية أحوال شخصية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور حضرات الأساتذة:
سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.
( أ ) أحوال شخصية. دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين أقيمت في 7 نوفمبر سنة 1949 أمام
المحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية. خضوع الإجراءات فيها للقانون المصري. لا يغير
من هذا النظر أن الزوجة سبق أن رفعت دعواها بالتطليق أمام المحكمة القنصلية وأحيلت
منها إلى المحكمة الابتدائية وضمت إلى الدعوى الجديدة. المادة 12 من القانون رقم 147
لسنة 1949 والمواد 827 و828 و830 مرافعات المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1937 والمادة
2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 والمادة 22 من القانون المدني الجديد.
(ب) أحوال شخصية. دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. الإجراءات التي توجبها المادة 827
مرافعات المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 1951 هي وحدها
التي تجب مراعاتها دون الإجراءات التي يوجبها قانون الأحوال الشخصية للزوج. البحث في
أوجه البطلان التي يتمسك بها الزوج بالنسبة للإجراءات السابقة لرفع الدعوى وفقاً لقانون
الأحوال الشخصية الخاص به. غير منتج متى كانت الإجراءات التي توجبها المادة 827 مرافعات
قد روعيت.
(ج) أحوال شخصية. دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. إقرار المحكمة إجراءات تحفظية أمر
بها قاضي المحكمة القنصلية. المحكمة التي أقرتها تملك إصدارها ابتداء. لا عيب.
(د) أحوال شخصية. حكم. تسبيبه. دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. استخلاص الحكم استخلاصاً
سائغاً من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة انتهاك الزوج انتهاكاً جسيماً متكرراً
للواجبات الزوجية مما رأت معه استحالة الإبقاء على الرابطة الزوجية. التحدي في هذا
الخصوص بالمادتين 232 و244 مدني فرنسي. في غير محله.
1 – لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بصحيفتها المعلنة
في 7 نوفمبر سنة 1949 أمام المحكمة الابتدائية بطلب تطليقها من زوجها الطاعن وتصفية
الشركة الزوجية وتأييد قرار قنصل فرنسا بحضانتها لولدها وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها
نفقة شهرية وقررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن
بطلب تطليقها منه كما قررت ضم القضية المرفوعة من الطاعن على المطعون عليها إلى قضية
هذه الأخيرة ثم قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين إلا أنه لم
يوفق في مسعاه مما يفيد أن المحكمة – وإن لم تصرح بذلك في حكمها – اعتبرت دعوى المطعون
عليها دعوى جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى وإجراءات اتخذت قبل الطاعن أمام
المحكمة القنصلية، وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية القنصلية ليس من شأنه أن ينفي
عن دعوى المطعون عليها التي رفعتها بعريضة جديدة أمام المحكمة الابتدائية كيانها المستقل
عن الدعاوى التي ضمت إليها، فلا يسوغ القول بأنها ليست إلا تتمة واستمراراً للإجراءات
القضائية التي نشأت في المحكمة القنصلية، لما كانت ذلك وكانت دعوى الطاعن هي دعوى مبتدأة
أعلنت صحيفتها في 7 من نوفمبر سنة 1949 بعد إلغاء المحاكم القنصلية. فإنه وفقاً لأحكام
المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء الواجب العمل به
ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص
بالإجراءات في مواد الأحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملاً بنص المادة 2 من القانون
رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ابتداء من 15 أكتوبر سنة
1949 تكون جميع المسائل الخاصة بإجراءات التطليق والانفصال خاضعة للقانون المصري وحده
إذ هو قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وذلك وفقاً لنص المادة
22 من القانون المدني.
2 – لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة
كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به ابتداء من 15 سبتمبر سنة
1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسماني والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المعتادة بالمحكمة
الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج، وإنه إذا كان قانون بلد الزوج يقضي بأن
يسبق رفع دعوى الطلاق سعي في الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار إليها في سبب الطعن، وكان الحكم قد أثبت
أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال الشخصية كمقتضى القانون، لما كان ذلك،
كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استناداً إلى
المواد 234 و235 و236 و237 و238 من القانون المدني الفرنسي.
3 – متى كانت المحكمة إذ أقرت الإجراءات التحفظية التي أمر بها قاضي القنصلية تملك
إصدارها عملاً بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فإن إقرارها يجعلها بمنأى
عن كل تعييب.
4 – لما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود في حدود سلطتها الموضوعية استخلاصاً
لا يخالف الثابت بالتحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن في الفترة اللاحقة
للصلح الأخير بينه وبين زوجته دأب على مناوأتها والإسراف في إهانتها، ولم يرتدع عما
كان عليه قبل الصلح من إساءة معاملتها مما رأت معه المحكمة استحالة الإبقاء على الرابطة
الزوجية التي استهان بها الطاعن فلم يقلع عن إدمانه على تعاطي الخمر واعتدائه الجسيم
المتكرر على زوجته، وكانت تلك الإهانات من مبررات التطليق حتى ولو كانت من نوع الإهانات
السابقة على الصلح الحاصل بين الطرفين، وكان تقدير خطورة تلك الوقائع الجديدة مما تستقل
به محكمة الموضوع، وكانت الأسباب التي استندت إليها – كما هو الحال في الدعوى – تؤدي
إلى النتيجة التي انتهت إليها – لما كان ذلك – فإن تعييب الحكم استناداً إلى المادتين
232 و244 من القانون المدني الفرنسي يكون في غير محله.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون عليها (الفرنسية الجنسية) أقامت الدعوى رقم 23 سنة 1949 أحوال شخصية أمام
محكمة القاهرة الابتدائية بعريضة أعلنت للطاعن (الفرنسي الجنسية) في 7 من نوفمبر سنة
1949 تطلب فيها بعد الاطلاع على المحضر المحرر في 19 من سبتمبر سنة 1949 والمتضمن عدم
إمكان الصلح بين الزوجين الحكم أولاً – بإيقاع طلاقها من الطاعن مع جميع ما يترتب على
هذا الحكم من آثار وفقاً للقانون الفرنسي وإجراء تسجيله ونشره والتأشير على جميع الدفاتر
والمحررات اللازمة ومن ذلك التسجيل على هامش عقد الزواج والتأشير على هامش سجل المواليد
– ثانياً – بتصفية الشركة الزوجية القائمة بينهما – ثالثاً – بتأييد قرار القنصل بحضانة
الطالبة لنجلها – رابعاً – بإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ 120 جنيه كنفقة شهرية
ومبلغ 200 جنيه على ذمة مصاريف الدعوى – خامساً – بتأييد تعيين بول ريما نجيه خبيراً
لجرد ممتلكات الشركة الزوجية مع تكليفه بمراقبة إدارة محل بيجيل وتمكينه من الإشراف
عليه وإلزام هذا الخبير بالتبليغ عن كل عمل يقع مخالفاً للأصول التجارية ومضراً بمصالح
المنشأة – سادساً – بإلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا
كفالة وبنسخته الأصلية – وبعريضة معلنة إلى المطعون عليها في 28 من مايو سنة 1950 أقام
الطاعن الدعوى رقم 57 لسنة 1950 أحوال شخصية أمام المحكمة المذكورة بطلب الحكم: أولاً
– بإلغاء الأمر الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1949 من قنصل فرنسا بالقاهرة بصفته رئيس
محكمة الأحوال الشخصية للقنصلية الفرنسية بالقاهرة القاضي بضم ابن الطالب (الطاعن)
فرانسو بيير بيجيل لحضانة والدته المطعون عليها – ثانياً – بضم القاصر المذكور لحضانة
والده (الطاعن) واحتياطياً الأمر بوقف الأمر المذكور. ثالثاً – وفي كافة الحالات بمنع
ولد الطاعن القاصر من مغادرة القطر المصري إلى الخارج وذلك مع إلزام المطعون عليها
بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وبنسخته الأصلية. وفي 30
من مايو سنة 1950 قررت المحكمة المذكورة ضم القضيتين إحداهما للأخرى. وبجلسة 6 من يونيو
سنة 1950 حكمت: أولاً – بمنع القاصر فرانسو بيير بيجيل من السفر إلى خارج القطر المصري
حتى آخر مايو سنة 1951 ما لم يفصل في الدعوى قبل هذا التاريخ وذلك سواء حاول السفر
بمفرده أو مع أحد والديه أو غيرهما – ثانياً – بتمكين الطاعن من رؤية ابنه المذكور
مرة في كل أسبوع في كل يوم أحد الساعة الحادية عشرة صباحاً بمحل بيجيل وذلك ابتداء
من الأسبوع الأول من شهر يوليه سنة 1950 وهكذا حتى يفصل في الدعوى الحالية. ثالثاً
– بتمكين الطاعن من استلام ولده المذكور لتمضية أسبوعين معه في أية جهة داخل القطر
المصري لتبديل الهواء وذلك ابتداء من النصف الثاني من شهر يوليه سنة 1950 وفي 3 من
يونيو سنة 1950 أقام الطاعن الدعوى رقم 59 سنة 1951 أمام محكمة الأحوال الشخصية طلب
فيها الحكم بصفة مستعجلة بمد ميعاد الأمر بمنع ولده القاصر من مغادرة القطر المصري
حتى يفصل في الدعويين رقمي 23 سنة 1949 و57 سنة 1950 فقررت المحكمة ضم هذه الدعوى الأخيرة
إلى الدعويين السابقتين واستمرار العمل بحكم 6 يونيه سنة 1950 إلى أن يفصل فيهما. وقد
دفع الطاعن دعوى المطعون عليها بعدم قبولها لسبق حصول الصلح بينهما وبطلان القرارات
التي أصدرها قنصل فرنسا لعدم مراعاته الإجراءات السابقة على رفع دعوى الطلاق والتي
يوجبها القانون الفرنسي، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في خلال عشرين يوماً
من تاريخ التصريح للمطعون عليها برفعها. وفي 4 من مارس سنة 1952 حكمت المحكمة برفض
الدفعين المقدمين من الطاعن وبقبول الدعوى وصحة إجراءاتها وقبل الفصل في طلب التطليق
بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المطعون عليها بطرق الإثبات القانونية كافة بما فيها
البينة أنها في المدة ما بين 8 من نوفمبر سنة 1948 وبين تاريخ إقامة دعواها كان زوجها
الطاعن يسيء معاملتها ويهينها ويعتدي عليها لدرجة أخل معها إخلالاً خطيراً بالواجبات
المترتبة على الزواج وأصبح معها بقاء العلاقة الزوجية أمراً غير محتمل مع التصريح للطاعن
بالنفي بنفس هذه الطرق، وبعد أن أنهت المحكمة التحقيق حكمت في 3 من يونيه سنة 1952
أولاً: – بتطليق المطعون عليها من الطاعن وذلك على مسئولية هذا الأخير ونتيجة لخطئه.
ثانياً – بأحقية المطعون عليها في حضانة ولدها القاصر المرزوق لها من زوجها الطاعن
وهي وشأنها فيما يتعلق بالترخيص لولدها المذكور بمغادرة القطر المصري لأية جهة أخرى
أو بعدم الترخيص له بذلك وتتصرف فيه بما تراه متفقاً مع مصلحة هذا الولد. ثالثاً –
بتصفية الأموال المشتركة بين الزوجين وبالموافقة على ندب بول ديمانجيه خبيراً لجرد
هذه الأموال ولتصفيتها. رابعاً – برفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الزوج (الطاعن)
بكامل المصروفات بما فيها أتعاب المحاماة – وبتقرير حرر بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة
قرر الطاعن استئناف الحكمين الصادرين في 4 من مارس سنة 1952 و3 من يونيه سنة 1952 طالباً
الحكم بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المستأنفين والحكم أصلياً بقبول
الدفع بعدم قبول دعوى التطليق لسبق الصلح فيها بين الزوجين قبل رفعها. واحتياطياً:
أولاً – الحكم بقبول الدفع بعدم قبول دعوى التطليق لعدم رفعها في خلال عشرين يوماً
من تاريخ التصريح للمطعون عليها برفعها، وثانياً – الحكم بعدم قبول دعوى التطليق لبطلان
الإجراءات السابقة على رفعها، وثالثاً – الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي القاضي بإحالة
الدعوى على التحقيق والقضاء برفض دعوى المطعون عليها وإلزامها في جميع الأحوال بالمصاريف
والأتعاب عن الدرجتين – وقيد هذا الاستئناف برقم 733 سنة 69 ق – وفي 25 من فبراير سنة
1953 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أوردته
من أسباب، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها هو مخالفة الحكم المطعون فيه للمواد
13 من القانون المدني المصري و234 و235 و236 و237 و238 من القانون المدني الفرنسي –
ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الشارع الفرنسي إذ نص في المادة 234 على أن "يقدم الزوج
الذي يطلب الطلاق عريضة الطلب بنفسه لرئيس المحكمة أو للقاضي الذي يقوم مقامه فإذا
ما ثبت تعذر حضور الزوج الطالب انتقل القاضي مع كاتبه إلى البيت الذي يقيم فيه هذا
الزوج" وإذ نص في المادة 235 منه على أنه "بعد سماع أقوال المدعي وتوجيه ما يعن للقاضي
من ملاحظات يصدر القاضي أمراً يدون في ذيل الطلب بتكليف الطرفين بالحضور أمامه في اليوم
والساعة اللذين يحددهما" فقد قصد من سن هذه القواعد ووضع هذه القيود الحد من التطليق
قدر المستطاع وأنه إذ نص في المادة 237 على "أن يحدد موعد حضور الزوجين بثلاثة أيام
على الأقل وإلا كان الإجراء باطلاً" – وإذ نص في المادة 238 على "أن يسمع القاضي في
اليوم المحدد أقوال الطرفين الحاضرين بذاتهما فإذا تعذر على أحدهما الحضور أمامه يحدد
القاضي المكان الذي يقوم فيه بمحاولة التوفيق بينهما أو ينيب عنه من يقوم بسماع أقوال
المدعى عليه. فإذا لم تسفر المحاولة عن المصالحة أو إذا تخلف أحد المكلفين عن الحضور
يصدر القاضي أمراً بإثبات ذلك ويصرح للمدعي برفع الدعوى أمام المحكمة. ويعيد القاضي
عند الاقتضاء النظر في أمر محل إقامة الزوج المدعي وفي حضانة الأولاد المؤقتة وتسليم
الأشياء الخاصة به وفي طلب النفقة إذا لزم الأمر ويجوز له تبعاً للظروف أن يمهل الطرفين
مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد بحيث لا يتجاوز مجموع المدة سنة واحدة على أن
يقرر الأوضاع الوقتية الضرورية خلال هذه المدة وأنه يجب على الزوج طالب الطلاق أن يستعمل
الإذن الصادر له من رئيس المحكمة بتكليف خصمه بالحضور في مدة لا تجاوز عشرين يوماً
ابتداء من يوم صدوره وإلا كانت الإجراءات المؤقتة الصادرة لمصلحته باطلة بحكم القانون"
– إذ نص المشرع الفرنسي على هذه الإجراءات ورتب البطلان جزاء على مخالفتها – فإنه قد
دل بذلك على أنها إجراءات جوهرية لا محيص عن اتباعها وفي الخروج عنها أو مخالفتها ما
يوجب القضاء ببطلانها واعتبار ما تم بناء عليها لا أثر له قانوناً – وأنه لما كان الثابت
في الدعوى الحالية – أن المطعون عليها وإن قدمت في 27 من يونيه سنة 1949 إلى قنصل فرنسا
عريضة تطلب فيها الإذن لها برفع دعوى الطلاق على الطاعن وقد أشر عليها القنصل بتحديد
جلسة 9 من يوليه سنة 1949 للتوفيق بين الزوجين، فإن المطعون عليها لم تقدم هذه العريضة
بنفسها مع أن هذا الإجراء جوهري كما أنه كان مستحيلاً على القنصل أن يبذل أية محاولة
للتوفيق بين الطرفين لأن المطعون عليها كانت قد سافرت إلى الخارج – هذا فضلاً عن أن
الطاعن أخطر القنصل في شهر يوليه سنة 1949 بأنه سيغادر القطر المصري ولن يعود إليه
إلا في النصف الأول من أكتوبر سنة 1949 الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات
– كما أنه ثابت أيضاً من أوراق الدعوى أنه لما عادت المطعون عليها إلى القطر المصري
قدمت في 19 من سبتمبر سنة 1949 طلباً جديداً إلى القنصل تصر فيه على رغبتها في السير
في دعوى الطلاق الأمر الذي كان يتعين معه على القنصل عملاً بالمادة 235 من القانون
المدني الفرنسي أن يطلب إليها الحضور شخصياً لمقابلته ليسدي إليها النصح إلا أنه لم
يتبع هذا الإجراء وأنه بالرغم من علمه بوجود الطاعن في الخارج حدد جلسة 24 من سبتمبر
سنة 1949 لحضوره أمامه مع أن ذلك مخالف لصريح نص المادة 238 من القانون المشار إليه
– وبالرغم من أن القانون أجاز للقنصل أن يمهل الطرفين مدة قد تصل إلى سنة فإنه أصدر
أمره في نفس الجلسة المحددة بتعيين محل إقامة المطعون عليها في منزل الزوجية وبمنع
الطاعن من ولوج بابه كما جعل حضانة الولد لها وقدر نفقة لها مبلغ مائه جنيه شهرياً
عدا مبلغ آخر قدره على ذمة مصروفات دعوى الطلاق – ولما كانت كل هذه الإجراءات باطلة
لمخالفتها للنصوص السابق بيانها فقد تمسك الطاعن في دفاعه بهذا البطلان سواء عن طريق
الدعوى الفرعية التي أقامها أو عن طريق الدفع في دعوى المطعون عليها إلا أن محكمة الاستئناف
رفضت هذا الدفاع بحجة أن محاولة التوفيق قد تمت أمام المحكمة الابتدائية وفاتها أن
دعوى المطعون عليها معيبة من أساسها إذ مناط صحتها وضابط صحة الأمر بالإجراءات المؤقتة
المقضى بها يتطلبان أولاً وقبل كل شيء اتخاذ إجراءات سليمة سابقة على رفعها للتوفيق
بين الزوجين.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها لدى
محكمة القاهرة الابتدائية بعريضة معلنة في 7 من نوفمبر سنة 1949 وقيدت بجدولها تحت
رقم 23 سنة 1949 أحوال شخصية طلبت فيها الحكم بتطليقها من زوجها الطاعن وبتصفية الشركة
الزوجية وبتأييد قرار جناب قنصل فرنسا بحضانتها لولدها وبإلزام الطاعن بأن يدفع إليها
نفقة شهرية وبتأييد تعيين بول ديما نجيه خبيراً لجرد ممتلكات الشركة الزوجية – وقد
قررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن بطلب تطليقها
منه والمقيدة بجدولها بعد إحالتها عليها برقم 17 سنة 1950 إلى القضية رقم 23 سنة 1949
أحوال شخصية وكذلك بضم القضية رقم 57 لسنة 1951 وهي المرفوعة من الطاعن على المطعون
عليها إلى القضية رقم 23 سنة 1949 أحوال شخصية ثم قررت ضم الدعوى رقم 59 لسنة 1952
المرفوعة من نفس الطاعن على المطعون عليها – وبجلستي 29 من مارس و26 من إبريل سنة 1950
قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين إلا أنه لم يوفق في مسعاه
– مما يفيد أن المحكمة وإن لم تصرح بذلك في حكمها – اعتبرت دعوى المطعون عليها دعوى
جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى أو إجراءات اتخذت قبل الطاعن أمام المحكمة القنصلية
وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية السابقة والتي أحيلت من القنصلية على محكمة القاهرة
الابتدائية – إلى الدعوى المطعون في حكمها ليس من شأنه أن ينفي عن دعوى المطعون عليها
التي رفعتها بعريضة جديدة كيانها المستقل عن الدعاوى التي ضمت إليها، فلا يسوغ القول
بأنها ليست إلا تتمة واستمرار للإجراءات القضائية التي نشأت في المحكمة القنصلية –
لما كان ذلك – وكانت دعوى الطاعن هي دعوى مبتدأة أعلنت صحيفتها في 7 من نوفمبر سنة
1949 فإنه وفقاً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام
القضاء الواجب العمل ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون
رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات في مواد الأحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملاً
بنص المادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 تكون جميع المسائل الخاصة بإجراءات التطليق والانفصال
خاضعة للقانون المصري وحده – إذ هو قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات
وذلك وفقاً لنص المادة 22 من القانون المدني.
ومن حيث إنه لما كانت المواد 827 وما بعدها – قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951
بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به ابتداء من 15 سبتمبر
سنة 1951 – بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجثماني والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المعتادة
بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج وأنه إذا كان قانون بلد الزوج
يقضي بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعي في الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية
ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار إليها في سبب الطعن، وكان الحكم قد أثبت
أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال الشخصية كمقتضى القانون – لما كان ذلك
– كان بحث ما ينعاه الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استناداً إلى المواد
المشار إليها في سبب الطعن غير منتج أما بالنسبة للإجراءات التحفظية التي أمر بها قاضي
القنصلية فإن المحكمة إذ أقرتها وكان تملك إصدارها عملاً بنص المادة 828 من القانون
رقم 94 لسنة 1937 فإن إقرارها لها يجعلها بمنأى عن كل تعييب.
ومن حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قرر أن البطلان الذي يكون قد شاب
الإجراءات التي تمت أمام قضية القنصلية قد زال بحضور الطاعن أمامه إلا أنه خطأ لا يضير
الحكم متى كان بحث صحة أو بطلان هذه الإجراءات تزيد لم تكن المحكمة في حاجة إليه على
ما سبق بيانه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم خالف المواد 13 مدني مصري و232 و244 من
القانون المدني الفرنسي، ذلك أن المادة 231 من القانون المدني الفرنسي كانت تنص عليه
أنه يجوز لأحد الزوجين أن يطلب تطليقه من الآخر إذا جاوز أحدهما حدوده قبل الآخر أو
إذا استعمل القوة معه أو أهانه إهانة جسيمة. وفي سنة 1945 رغب المشرع في الحد من كثرة
دعاوى الطلاق فعدل النص الذي أصبح برقم 232 على الوجه الآتي "وفيما عدا الأحوال المنصوص
عليها في المواد 229 و230 و231 من هذا القانون لا يجوز للقضاة أن يصدروا حكماً بالطلاق
بناء على طلب أحد الزوجين إلا إذا كان مبنياً على تجاوز أحدهما حدوده قبل الآخر أو
استعماله العنف أو إهانته بشرط أن تكون هذه الأفعال مما يعتبر انتهاكاً جسيما أو متكرراً
للواجبات والالتزامات الناشئة من الزواج بحيث تجعل بقاء الزوجية أمراً لا يمكن تحمله.
ومفاد هذا التعديل هو وجوب توافر شرطين لإعمال حكمه – الأول – أن تكون الأفعال المخلة
بواجبات الزوجية التي يأتيها أحد الزوجين جسيمة أو متكررة – والآخر – أن يترتب عليها
عدم احتمال بقاء رابطة الزوجية أما المادة 244 مدني فرنسي فتنص على أنه تنقضي دعوى
الطلاق بالمصالحة التي تتم بين الزوجين منذ حدوث الوقائع المدعى بها في طلب الطلاق
أو منذ تقديم هذا الطلب، وفي كلتا الحالتين يسقط حق الطالب في الدعوى، ومع ذلك يجوز
للطالب أن يقيم دعوى جديدة لأي سبب يطرأ أو يكتشف منذ المصالحة. وللطالب أن يفيد من
الأسباب القديمة في تأييد طلبه الجديد – وأنه لما كان الثابت أن زواج الطاعن بالمطعون
عليها يرجع إلى سنة 1927، وكان الحكم قد أثبت في أسبابه أن الطاعن مدمن على تعاطي الخمور
من عهد الزواج، وأنه يسيء معاملة المطعون عليها وبالرغم من ذلك احتملت هذه الحالة لغاية
سنة 1945 إذ رفعت دعوى الطلاق الأولى التي رمى فيها أحد الزوجين الآخر بتهمة الزنا
– وأنه بالرغم من ذلك انقضت هذه الدعوى صلحاً – وفي سنة 1948 رفعت المطعون عليها دعوى
طلاق ثانية وفيها نسبت إلى الطاعن الإدمان على الخمر وسوء المعاملة – وانتهت تلك الدعوى
هي الأخرى صلحاً في نهاية سنة 1948 مما يستفاد منه أن ما صورته المطعون عليها من إدمان
الطاعن على تعاطي الخمر وسوء معاملته لها لم يحل دون احتمالها الحياة الزوجية منذ سنة
1927 لغاية سنة 1948 فلما رفعت دعواها الثالثة في 27 من يونيه سنة 1949 لم يكن قد مضى
بين الصلح الأخير ورفع الدعوى أكثر من سبعة أشهر مما كان يتعين معه إعمالاً لحكم القانون
أن تقيم المطعون عليها الدليل على أنه حدث في هذه الفترة القصيرة ما يوجب التطليق مما
لم يكن له مثيل في المدة السابقة عليها مع أنه بالرجوع إلى محضر التحقيق الذي أجرته
محكمة أول درجة لا يبين منه حدوث واقعة ينطبق عليها هذا الوصف حصلت في الفترة التي
عينتها المحكمة إذ الوقائع التي شهد بها شهود الإثبات لا تخرج عن كونها إما وقائع سابقة
على حصول الصلح الأخير لا يجوز الاستناد إليها عملاً بالمادة 244 مدني فرنسي وإما وقائع
من نوع تلك التي سبق أن وقعت بين الزوجين قبل الصلح فلا تحول دون استمرار الحياة الزوجية
– وإذ أقام الحكم قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود مع أنها لا تؤدي إطلاقاً إلى
ما أوجبه المشرع في خصوص الوقائع الجديدة التي جعلها مناطاً لفصم رابطة الزوجية بعد
حصول صلح بين الزوجين – إذ أقام قضاءه على ذلك – فإنه يكون معدوم الأساس القانوني.
ومن حيث إن الحكم قال في خصوص هذا السبب"… إن الثابت من محضري التحقيق الخاصين بأقوال
شهود طرفي الخصومة ومن أسباب الحكم المستأنف التي أشارت إلى تلك الأقوال أن ما أدلى
به شهود الزوجة يدخل في نطاق ما أراده الحكم التمهيدي من إثبات. فكافة هؤلاء الشهود
وعددهم سبعة ذكروا وقائع حدثت في غضون المدة بين 8 نوفمبر سنة 1948 تاريخ الصلح الثاني
وبين تاريخ إقامة الدعوى الحالية في 27 يونيه سنة 1949 وتدل كلها على أن المستأنف كان
مدمناً على تناول الخمور حتى درجة فقد الوعي كما أنه كان كثير الاعتداء على زوجته بطريق
الإهانة والسب. وذكر بعضهم ألفاظ السب المتكرر مما لا يستقيم مع حسن الأخلاق والالتزامات
المترتبة على الزواج، إذ أن بعض هؤلاء الشهود وهما مدام ماري ديبوي وجول أرنو صديقان
للزوجين ولا ينقص قيمة شهادة الآخرين كونهم كانوا يعملون بمحلهما ثم خرجوا والتحقوا
بمحل حلوى آخر وهو محل الجمال. – ومن حيث إن هناك إقراراً كتابياً موقعاً عليه من المستأنف
(الطاعن) في 15 أكتوبر سنة 1945 (ومرفق بملف الدعوى) كان هذا الأخير حرره لزوجته أثناء
النزاع الأول الحاصل في سنة 1945 وانتهى بالتوفيق ويتضمن أنه يعترف بأنه المخطئ نحو
زوجته مما جعلها تلجأ لدى الراهبات وأنه كان يسيء معاملتها وكان يعتدي عليها بالضرب
والقذف ويندم على ما فعل متعهداً بحبها واحترامها. ومن حيث إنه وإن كان هذا الإقرار
قد حدث في الماضي إلا أنه يعتبر بمثابة قرينة مؤدية لصحة ما تذكره المستأنف عليها (المطعون
عليها) في دعواها الحالية، فلها وفقاً للقانون أن تستفيد من الأسباب القديمة في تأييد
طلبها الجديد (المالية 244 مدني فرنسي) – ومن حيث إنه وفقاً لنص المادة 232 من القانون
المدني الفرنسي لا يجوز للقاضي فيما عدا أحوال الزنا أو الحكم بعقوبة بدنية أو شائنة
أن يقضي بالتطليق إلا لتجاوز الحد أو للإساءات أو للإهانات البالغة التي تصدر من أحد
الزوجين في حق الآخر إذا كان من شأن ذلك الإخلال الجسيم أو المتجدد بالواجبات الناتجة
عن الزواج وجعل استمرار الرابطة الزوجية غير محتمل. ومن حيث إنه إذ ثبت من الأسباب
المتقدمة وظروف الدعوى أن المستأنف دأب على الاعتداء على المستأنف عليها (زوجته) بالضرب
والإساءة وغير ذلك من الإهانات البالغة يساعده في ذلك كله إدمانه على السكر، ولم ينكر
هو أنه كان يعالج بشأنه في أحد المستشفيات مما جعل استمرار الرابطة الزوجية غير محتمل
يكون الحكم المستأنف بما اشتمل عليه من قرارات أخرى خاصة بالحضانة والنفقة وتصفية الأموال
المشتركة بين الطرفين في محله للأسباب الواردة به". ويبين من ذلك – أن المحكمة استخلصت
من أقوال الشهود – في حدود سلطتها الموضوعية – استخلاصاً لا يخالف الثابت بالتحقيقات
التي أجرتها محكمة أول درجة كما سيبين بعد أن الطاعن في الفترة اللاحقة للصلح الأخير
بينه وبين زوجته دأب على مناوأتها والإسراف في إهانتها، ولم يرتدع عما كان عليه قبل
الصلح من إساءة معاملتها مما رأت معه المحكمة استحالة الإبقاء على تلك الرابطة التي
استهان بها الطاعن فلم يقلع عن إدمانه على تعاطي الخمر واعتدائه الجسيم المتكرر على
زوجته – ولما كانت تلك الإهانات من مبررات التطليق حتى ولو كانت من نوع الإهانات السابقة
على الصلح الحاصل بين الطرفين – وكان تقدير خطورة تلك الوقائع الجديدة مما تستقل به
محكمة الموضوع، وكانت الأسباب التي استندت إليها – كما هو الحال في الدعوى – تؤدي إلى
النتيجة التي انتهت إليها – لما كان ذلك – فإن تعييب الحكم استناداً إلى المواد المشار
إليها في هذا السبب لا يكون له مبرر ومن ثم يتعين رفضه.
ومن حيث إن مبنى السبب الثالث هو قصور الحكم في التسبيب من وجهين يتحصل الأول منهما
في أن الحكم التمهيدي حدد الوقائع التي يجب أن تكون محل التحقيق وحصرها في الفترة ما
بين 8 من نوفمبر سنة 1948 و29 من يونيو سنة 1949 ولما كانت أقوال الشهود الذين سمعوا
لم تحدد العنصر الزمني فيما ذكروه من وقائع وإنما جاءت عامة مبهمة ولم تفصح المحكمة
كيف اعتبرت الوقائع التي أدلى بها الشهود جديدة طارئة بعد الصلح عن المصدر الذي استمدت
منه هذا الاعتبار ذلك فضلاً عن عدم تحديدها فترات وقوعها حتى تتمكن محكمة النقض من
بسط رقابتها على الحكم. لما كانت المحكمة لم تبين ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بقصور
يبطله ويتحصل الوجه الآخر في أن الحكم لم يبين ماهية الدعوى التي فصل فيها: هل هي الدعوى
المرفوعة في 7 من نوفمبر سنة 1949 أمام محكمة الأحوال الشخصية المصرية أم استمرار لدعوى
القنصلية التي رفعت قبل ذلك مع ما لهذا البيان من أهمية في تحديد مواعيد رفع الدعوى
وكونها رفعت بلا إذن أو في الميعاد المحدد قانوناً أو بعد ذلك، وخلو الحكم من هذا البيان
يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول بأن المحكمة فيما استخلصته من أقوال الشهود
عن الوقت الذي حصلت فيه الإهانات التي كانت سبباً في رفع دعوى الطلاق وفي القضاء به
لم تخرج عن مدلول أقوال هؤلاء الشهود، كما يبين ذلك من مراجعة أقوال شهود المطعون عليها
في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة والمودع ضمن أوراق الطعن فقد حددت السيدة
ماري ديبوي الواقعة التي شهدت عليها بأنها حصلت في شتاء سنة 1949 وشهدت فيوليت سليم
بسوء معاملة الطاعن للمطعون عليها خلال الفترة التي كانت يشتغل فيها في محل بيجيل من
سنة 1947 حتى سنة 1950 وشهدت سافيتو تارو بأنه كان صرافاً في محل بيجيل لغاية يونيه
سنة 1950 وأنه لبث بالمحل المذكور مدة خمس سنين وأن الطاعن كان لا يفيق من الخمر خلال
هذه المدة حتى أنه ما كان يستطيع أن يتعرف عليه وكان يسيء معاملة زوجته المطعون عليها
أثناء وجودها في المحل في هذه الفترة ويسرف في إهانتها. وشهد بمثل ذلك شيبرت ريجومارت
الذي لبث يعمل في محل بيجيل مدة تسعة عشر شهراً ولم يتركه إلا في أول مايو سنة 1950
ومردود في وجهه الثاني بما سبق الرد به على السبب الأول.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
