الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 101 سنة 5 ق – جلسة 14 /01 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 411

جلسة 14 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 101 سنة 5 القضائية

دفاع. تمسك المتهم بدفع هام. عدم تحقيق هذا الدفع وإغفال الرد عليه. يعيب الحكم.
سكوت الحكم عن الرد على الدفاع الهام الذي يتمسك به المتهم وعن تحقيقه يعيب الحكم ويبطله. فإذا كان الثابت أن المتهم دفع التهمة عن نفسه بأنه كان مراقباً ولا يخرج من بلدته ليلاً، وقدّم دفتراً رسمياً يثبت أنه لم يخرج منها فعلا في ليلة الحادثة، ولكن الحكم لم يشر إلى هذا الدفاع الهام بأية إشارة، ولم يبين ما إذا كان في إمكان المتهم مع ثبوت صحة ما أثبت في الدفتر أن يرتكب الجريمة التي وقعت في بلدة أخرى خلاف بلدته، فإن ذلك يعيب الحكم ويبطله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات