الطعن رقم 300 سنة 20 قضائية – جلسة 30 /06 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1247
جلسة 30 من يونيه سنة 1953
القضية رقم 300 سنة 20 قضائية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة
عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
نقض. طعن. أوراق الطعن. إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي خلال عشرين يوماً من تاريخ
الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. هو من الإجراءات الجوهرية
التي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن. المادة 432 مرافعات.
لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب محكمة
النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه. وكان هذا الإجراء – على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – من الإجراءات الجوهرية التي أوجبتها المادة المشار إليها والتي
يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن ولو لم يكن القانون قد نص صراحة على البطلان
جزاء إغفالها، وكان الثابت أن الطاعنين لم يودعوا ملف الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل
من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، لما كان ذلك فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلاً.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لأن
الطاعنين لم يقدموا بملف الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه بالرغم من أن هذا الحكم قد أحال في أسبابه إلى أسباب الحكم المستأنف.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ورد فيه ما يلي: "ومن حيث إنه متى
ثبت ذلك يكون الحكم المستأنف في محله لأسبابه التي بني عليها والتي لا تتعارض مع هذه
الأسباب فيتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف"، وكانت المادة 432 من قانون المرافعات
توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة
رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في
أسبابه، وكان هذا الإجراء – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الإجراءات الجوهرية
التي أوجبتها المادة المشار إليها والتي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن ولو
لم يكن القانون قد نص صراحة على البطلان جزاء إغفالها وكان الثابت أن الطاعنين لم يودعوا
ملف هذا الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون
فيه في أسبابه – فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
