الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2039 سنة 4 ق – جلسة 14 /01 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 410

جلسة 14 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 2039 سنة 4 القضائية

نقض وإبرام. حسن النية أو سوءها. مسألة موضوعية.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
إن مسألة حسن النية أو سوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً. فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات