الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 86 سنة 5 ق – جلسة 31 /12 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 409

جلسة 31 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 86 سنة 5 القضائية

حرمة المنازل. دخول رجال البوليس بالحيلة إلى منزل المتهم. تقديمه المادة المخدرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته. احتجاجه ببطلان إجراء التفتيش. عدم جوازه.
إذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكن المتهم هو الذي قدّم المادة المخدّرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكاناً على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه في غير الأحوال التي نص عليها القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات