الطعن رقم 77 سنة 5 ق – جلسة 31 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 408
جلسة 31 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 77 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام. التقرير بالطعن في الميعاد. تقديم الأسباب في الميعاد
إلى السجن الموجود به المحكوم عليه. وصوله إلى قلم الكتاب متأخراً عن الميعاد. متى
يعتبر التقرير مقبولاً شكلاً؟
(المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 24 مايو سنة 1901)
إن مأمور السجن يعتبر بحسب المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 24 مايو سنة 1901
قائماً مقام قلم كتاب المحكمة في تلقي التقارير الجنائية التي يرفعها المحكوم عليهم.
فإذا قرّر المحكوم عليه بالطعن في الحكم يوم صدوره ولم يرد تقرير الأسباب إلى قلم الكتاب
المختص إلا بعد الميعاد القانوني، ولكن ثبت أن هذا التقرير أرسل من والد المحكوم عليه
إلى مأمور السجن ليوقع عليه من المحكوم عليه فوصل التقرير إليه في آخر يوم من ميعاد
الطعن، فهذا التقرير يعتبر مقدّماً في الميعاد، إذ كان في وسع مأمور السجن بل من واجبه
أن يحصل على توقيع الطاعن يوم ورود تقرير الأسباب.
