الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 73 سنة 5 ق – جلسة 31 /12 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 408

جلسة 31 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 73 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام. نقص في الإجراءات. متى يعتبر أمام محكمة النقض؟
لا عبرة بما يقع من نقص في الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استوفت ما نقص منها، إذ المعوّل عليه أمام محكمة النقض إنما هو الحكم الاستئنافي النهائي وما قام عليه ذلك الحكم من إجراءات. [(1)]


[(1)] كان مما طعن به أن محكمة الدرجة الأولى حكمت في القضية في غير علانية ودون أن تمكن الطاعن من الدفاع عن نفسه، وأنها لم تسمع شاهدي النفي اللذين استشهد بهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات