الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 5 ق – جلسة 31 /12 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 407

جلسة 31 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 31 سنة 5 القضائية

تزوير. التوقيع على عريضة الدعوى. متى يكون تزويراً في ورقة عرفية؟ متى ينقلب تزويراً في محرر رسمي؟
(المواد 179 و180 و183 عقوبات)
التوقيع بإمضاء مزوّر على عريضة دعوى قبل إعلانها هو من قبيل التزوير في الأوراق العرفية. لكن هذا التزوير العرفي ينقلب تزويراً رسمياً بعد قيام المحضر بإعلان العريضة، لأن العبرة هي بما تؤول إليه هذه العريضة وقد اكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير وسعيه لدى قلم المحضرين لإعلانها وحصول ذلك الإعلان فعلاً بناء على طلبه. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم هو الذي قدّم العريضة المزوّرة لإعلانها وهو الذي استردّها بعد إعلانها، فهو إذاً الذي سعى لإعطائها الصفة الرسمية، وهو الذي أراد أن يتم الإعلان بناء على طلب ذلك الشخص الوهمي الذي زوّر إمضاءه وأن يجري على لسانه كذباً كل ما ورد في العريضة، ويكون ما أتاه تزويراً في ورقة رسمية معاقباً عليه بمقتضى المادتين 179 و180 عقوبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات