الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1613 سنة 4 ق – جلسة 31 /12 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 406

جلسة 31 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1613 سنة 4 القضائية

( أ ) حرمة المنازل. تفتيش منزل متهم. الإذن به. وجوب إثبات هذا الإذن كتابة. الدفع ببطلان التفتيش الحاصل على غير حكم القانون. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به بعد سماع الشهود.
(المواد 5 و18 و30/ 1 و236 تحقيق و112 عقوبات)
(ب) محضر تفتيش. بناء الحكم عليه وعلى أدلة أخرى. صحة الحكم رغم بطلان المحضر.
(جـ) دفع. الدفاع بعدم وجود ارتباط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر. متعلق بالموضوع. عدم جواز التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 – إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور، بل معاقب عليه قانوناً. وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي، لأن من القواعد العامّة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة، لكي تبقى حجة يعامل الموظفون – الآمرون منهم والمؤتمرون – بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما بني عليه من النتائج. فإذا أقرّ وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون، كانت مخطئة في رأيها. والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أوّل شاهد عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
2 – لا فائدة للطاعن في إثارة بطلان محاضر التفتيش، إذا كان الحكم لم يقف في إدانته عندما أنتجته هذه المحاضر الباطلة، بل كان قد عدّد ضدّه أدلة أخرى استخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة.
3 – الدفع بعدم وجود ارتباط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر في ارتكاب فعل واحد بعينه ليس دفعاً قانونياً بل هو دفع موضوعي يجب على من يتمسك به أن يبديه أمام محكمة الموضوع، فإذا فاته إبداؤه أمامها فلا يحق له أن يثيره أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات