الطعن رقم 68 سنة 5 ق – جلسة 24 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 405
جلسة 24 ديسمبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.
القضية رقم 68 سنة 5 القضائية
خيانة أمانة. إرسال مبلغ إلى متهم بصفته وكيلاً عن فرع البنك لتوصيله
إلى البنك العام. خروجه من خدمة البنك وقت الإرسال. اختلاس المبلغ. خيانة أمانة.
(المادة 296 عقوبات)
إذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ المختلس إنما أرسله صاحبه إلى المتهم بصفته وكيلاً
لبنك كذا فرع كذا بقصد توصيله إلى البنك العام بمصر، وكان المتهم وقت هذا الإرسال قد
خرج من خدمة البنك، فهذا الخروج لا يمنع من أن صاحب المبلغ أرسله إليه على اعتقاد منه
أنه لا زال في خدمة البنك وأنه طلب إليه فعلاً أن يستعمل المبلغ في أمر معين هو إرساله
للبنك بمصر، والمتهم في ذاك الوقت كان في هذا الصدد وكيلاً للمجني عليه بلا أجر، كما
كان في اعتقاد هذا المجني عليه وكيلاً للبنك. ولا شك أن اختلاسه للمبلغ سواء اعتبر
وكيلاً عن المرسل أو عن البنك فيه خيانة أمانة مما يعاقب عليه بالمادة 296 من قانون
العقوبات.
