الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 55 سنة 5 ق – جلسة 24 /12 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 405

جلسة 24 ديسمبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.


القضية رقم 55 سنة 5 القضائية

استئناف. حكم غيابي. المعارضة فيه من المتهم. استئناف النيابة للحكم الغيابي. متى يعتبر أنه ظل قائماً؟.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن استئناف النيابة للحكم الغيابي يظل قائماً إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه. أما إذا عدل الحكم أو قضى بالبراءة، وجب تجديد الاستئناف إذا رأت النيابة لزوماً لذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات