الطعن رقم 47 سنة 5 ق – جلسة 17 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 404
جلسة 17 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 47 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام. محكوم عليه لم يطعن على الحكم بطريق النقض. الطعن فيه
من النيابة. استفادة المحكوم عليه من نقض الحكم. تبرئة المتهم من إحدى التهمتين. العقوبة
المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة التهمة الثابتة قبله. جواز تخفيف العقوبة.
(المواد 229 و231 و232 تحقيق)
1 – للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً
من الطعن المرفوع من النيابة العامة.
فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة في تهمتي إحراز مفرقعات وإحراز سلاح ناري بدون رخصة،
وأوقعت عقوبة واحدة على الجريمتين، ثم طعنت النيابة العمومية في الحكم طالبة تشديد
العقوبة تطبيقاً للقانون، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان جريمة إحراز المفرقعات،
كان على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتقضي بالبراءة، وجاز لها أن تعدّل العقوبة المقضى
بها إلى ما يناسب في تقديرها جريمة إحراز السلاح، ولو كانت العقوبة التي أوقعتها محكمة
الموضوع في التهمتين مما يدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح.
