الطعن رقم 34 سنة 5 ق – جلسة 17 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 404
جلسة 17 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 34 سنة 5 القضائية
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. تعيين هذه الجريمة أو عدم تعيينها.
وجوب العقاب.
(المادة 324 عقوبات)
سواء أكانت نية المتهم الإجرامية من الدخول في منزل غيره قد تعينت بما ظهر من رغبته
في ارتكاب الزنا أم كانت لم تتعين، فالعقاب واجب في الحالتين، لأن نص المادة 324 عام
يشملهما معاً. [(1)]
[(1)] قارن هذا الحكم بحكم سابق أصدرته محكمة النقض في 6 مارس سنة 1933 في الطعن رقم 1066 سنة 3 القضائية قالت فيه إنه إذا امتنع رفع دعوى الزنا بسبب وقوع الطلاق بين الزوجين فلا تجوز معاقبة الشريك على جريمة الدخول في منزل الغير، ما دام أن القصد من ذلك الدخول قد تعين بفعل صار غير معاقب عليه.
