الطعن رقم 2057 سنة 4 ق – جلسة 17 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 404
جلسة 17 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 2057 سنة 4 القضائية
متهم. سنه. إغفال ذكرها بالحكم. متى لا يكون مبطلاً؟
(المواد 199 تحقيق و42 تشكيل و59 و60 ع)
لا تأثير لإغفال الحكم ذكر سنّ المتهم، ما دامت الجريمة التي يحاكم من أجلها هي جنحة
تزوير مما لا تتأثر عقوبتها وجوباً بصغر سنّ المتهم، وما دام المتهم لم يدع أن سنه
الحقيقية تجعله غير مسئول قانوناً عما يرتكبه من الجرائم.
