الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 32 سنة 5 ق – جلسة 10 /12 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 402

جلسة 10 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 32 سنة 5 القضائية

( أ ) موظف. تعدّ عليه بسبب أداء وظيفته. مناط العقاب في هذه الجريمة.
(المادة 265 فقرة أولى وثالثة من قانون العقوبات)
(ب) عقوبة. تخفيف العقوبة رغم دخولها في حدود المادة الواجبة التطبيق. متى يجوز ذلك لمحكمة النقض؟
1 – إن الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات (المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931) إنما تعاقب من يعتدي بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة.
فإذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذي وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدّي عملاً ما بل كان يتناول طعام الفطور، وأنه تدخل من تلقاء نفسه في مناقشة كانت دائرة بين المتهم وكاتب آخر موجود معه في مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو ولم يكن هو المخاطب بشأنه، فشروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة 265 ع لا تكون متوافرة، وتكون الفقرة الأولى من هذه المادة هي الواجبة التطبيق.
2 – إذا رأت محكمة النقض في قضية سب أن الواقعة مما تعاقب عليه الفقرة الأولى من المادة 265، دون الفقرة الثالثة منها، جاز لها – متى نقضت الحكم – أن تخفف العقوبة المحكوم بها، وإن كانت تدخل في حدود العقوبة المقررة في الفقرة الواجبة التطبيق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات