الطعن رقم 29 سنة 5 ق – جلسة 10 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 401
جلسة 10 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 29 سنة 5 القضائية
اختصاص. الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص. متى يمكن الطعن عليها
استقلالاً؟ حكم من محكمة الجنح بعدم اختصاص لكون الواقعة جناية. الطعن فيه قبل صدور
الحكم النهائي في الموضوع. لا يجوز.
(المادة 35 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
إن الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض
هي الأحكام الصادرة نهائياً في الدعاوى التي يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسساً
على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط. أما ما عدا ذلك من الأحكام التي تفصل في مسائل
الاختصاص فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض، بل الواجب رفع مثل هذا الطعن مقترناً
بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع.
وإذاً فالحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية لا يجوز الطعن
فيه قبل صدور الحكم النهائي في الموضوع.
