الطعن رقم 19 سنة 5 ق – جلسة 10 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 400
جلسة 10 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 19 سنة 5 القضائية
( أ ) حكم. تأجيل النطق به. لا بطلان.
(المادة 171 تحقيق)
(ب) دفاع. تكييف الوقائع المعروضة تكييفاً قانونياً بدون لفت الدفاع. متى لا يكون فيه
إخلال بحق الدفاع؟
(جـ) اشتراك في الجريمة. استنتاجه من ظروف منتجة له. جوازه.
(المادة 40 ع)
1 – إنه وإن كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "يصدر الحكم فوراً
إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا
يسوغ تأخيره بعد ذلك" فإن هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة
التالية، بل إن المفروض في هذا التأخير هو أن الضرورة تقتضيه. ومن مصلحة المتهم نفسه
ألا تقول المحكمة كلمتها في الدعوى المقامة ضدّه إلا بعد أن تكون قد كوّنت لها رأياً
صحيحاً فيها تطمئن إليه ولو اقتضاها ذلك أكثر من تأجيل.
2 – ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها والتي تناولتها
المرافعة التكييف القانوني الذي ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك، إذا كان التكييف القانوني
الذي كيفت به هذه الوقائع لا يسوّئ حالة المتهمين.
3 – ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة
مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها
وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.
