الطعن رقم 1629 سنة 4 ق – جلسة 10 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 400
جلسة 10 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1629 سنة 4 القضائية
نقض وإبرام. نقض الحكم لعيب جوهري فيه. إعادة الدعوى إلى حالتها
الأولى.
(المادتان 229 و232 تحقيق)
نقض الحكم لعيب جوهري فيه يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية
التي أعيدت إليها القضية للحكم فيها من جديد تنفيذاً لحكم محكمة النقض قد قصرت بحثها
على المسألة التي كانت أثيرت لدى محكمة النقض ضد الحكم المطعون فيه – وكانت سبباً في
نقضه – وقضت في موضوع التهمة بالإدانة ولم تسبب قضاءها هذا، فإن حكمها يقع باطلاً لخلوه
من الأسباب. [(1)]
[(1)] كانت المسألة التي بني عليها النقض الأوّل هي عدم بيان توافر أركان المادة 48 الخاصة بالعود في الحكم الذي نقض، وكانت التهمة ضرباً.
