الطعن رقم 10 سنة 5 ق – جلسة 03 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 399
جلسة 3 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 10 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام. محكوم عليه لم يطعن في الحكم بطريق النقض. طعن النيابة
فيه. استفادة المتهم منه.
(المواد 229 و231 و232 تحقيق)
للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضدّه أن يستفيد قانوناً من
الطعن المرفوع من النيابة العامة. فإذا طعنت النيابة في الحكم الصادر على المتهم بعقوبة
الحبس فقط وطلبت إضافة الحكم عليه بالغرامة تطبيقاً للقانون ورأت محكمة النقض أن الواقعة
لا عقاب عليها أصلاً تعين عليها أن تنقض الحكم برمته وتحكم ببراءة المتهم.
